فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 877

أَحدهمَا أَنه يلْزمه النَّحْر بهَا كَمَا لَو نذر النَّحْر فِي الْحرم

وَالثَّانِي لَا يلْزمه النَّحْر بهَا

وَإِن نذر النَّحْر بِالْبَصْرَةِ وَأطلق فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا أَنه يلْزمه النَّحْر بِالْبَصْرَةِ والتفرقة بهَا

وَالثَّانِي يلْزمه النَّحْر فِي الْبَصْرَة والتفرقة حَيْثُ شَاءَ

وَالثَّالِث أَنه ينْحَر حَيْثُ شَاءَ وَيفرق فِي الْبَصْرَة

وَإِن نذر النَّحْر مُطلقًا فَفِيهِ قَولَانِ بِنَاء على نقل الزَّكَاة من بلد المَال إِلَى غَيره وَفِي هَذَا الْبناء فِي هَذِه الصُّور نظر وَإِن نذر الصَّلَاة لزمَه أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي اظهر الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَيلْزمهُ فِي القَوْل الثَّانِي رَكْعَة

وَإِن نذر صَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام تعين عَلَيْهِ فعلهَا فِيهِ وَإِن نذر صَلَاة فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزمَه ذَلِك فِي اصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يتَعَيَّن الصَّلَاة بِالنذرِ فِي مَسْجِد بِحَال

فَإِن نذر صَوْم سنة بِعَينهَا لزمَه صَومهَا مُتَتَابِعًا فَإِن كَانَ النَّاذِر امْرَأَة فَحَاضَت فَهَل تقضي أَيَّام حَيْضهَا فِيهِ قَولَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت