فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 877

يجب وَعَلِيهِ أَن يقْضِي صَوْم النّذر للقدوم وَإِن كَانَ صَائِما يَوْم الْقدوم عَن فرض مُتَعَيّن كَصَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين أكمل صَوْمه عَن فَرْضه وَلم يلْزمه قَضَاؤُهُ وَيسْتَحب لَهُ قَضَاؤُهُ وَيَقْضِي عَن النّذر هَذَا كُله ذكره فِي الْحَاوِي

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَن ذكر الْقَضَاء للصَّوْم الَّذِي وَافق يَوْم الْقدوم لَا وَجه لَهُ وَاجِبا وَلَا مُسْتَحبا لِأَنَّهُ يعْتد بِهِ عَمَّا شرع فِيهِ لَا خلاف فِيهِ وموافقة النّذر لَهُ مَا أوجبت خللا فِيهِ محَال وَكَذَا إِيجَاب الْإِتْمَام فِي التَّطَوُّع لَا وَجه لَهُ فَإِنَّهُ لم يخرج عَن كَونه تَطَوّعا وَالزَّمَان لَا حُرْمَة لَهُ فِي نَفسه

فَإِن نوى صِيَام غَد عَن نذر الْقدوم وَهُوَ على ثِقَة من قدومه فِيهِ فَقدم فِيهِ فَهَل يُجزئهُ صِيَامه حكى فِيهِ فِي الْحَاوِي وَجْهَيْن

أظهرهمَا أَنه يُجزئهُ

وَالثَّانِي لَا يُجزئهُ وَلَيْسَ بِشَيْء

وَإِن نذر اعْتِكَاف الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان صَحَّ نَذره فَإِن قدم نَهَارا لزمَه اعْتِكَاف بَقِيَّة النَّهَار وَهل يلْزمه قَضَاء مَا مضى مِنْهُ فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يلْزمه

وَالثَّانِي يلْزمه وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ

وَإِن قدم فلَان وَهُوَ مَحْبُوس أَو مَرِيض فالمنصوص أَنه يلْزمه الْقَضَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت