فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 877

وَقَالَ اصحاب ابي حنيفَة يجوز اسْتِعْمَاله فِي الْحِرْز

إِذا وَقعت نَجَاسَة فِي دهن جامد ألقيت وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا نجس جَمِيعه وَلَا يجوز أكله وَلَا بَيْعه وَيجوز الاستصباح بِهِ

وَقَالَ قوم من أَصْحَاب الحَدِيث لَا يجوز الاستصباح بِهِ

وَقَالَ دَاوُد إِن كَانَ سمنا فَذَلِك حكمه وَإِن كَانَ غَيره لم ينجس

وَذكر فِي الْحَاوِي إِذا وجد الْمُضْطَر ميتَة مَأْكُول اللَّحْم وَغير مَأْكُول أَو ميتَة حَيَوَان طَاهِر فِي حَال حَيَاته وميتة حَيَوَان نجس فَفِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه يتَخَيَّر بَينهمَا

وَالثَّانِي يَأْكُل ميتَة الْمَأْكُول الطَّاهِر وَلَيْسَ بِشَيْء

وَإِن مر ببستان غَيره وَهُوَ غير مُضْطَر لم يجز أَن يَأْكُل من ثمره شَيْئا بِغَيْر إِذْنه

وَقَالَ أَحْمد إِذا مر ببستان فِيهِ ثَمَرَة رطبَة غير محوطة جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأما السواقط تَحت الْأَشْجَار من الثِّمَار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت