فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 877

وَلَا يحل الذّبْح بِالسِّنِّ وَالظفر

وَقَالَ ابو حنيفَة تصح بهما إِذا كَانَا منفصلين

وَيسْتَحب أَن يُسَمِّي الله عز وَجل على الذّبْح وإرسال الْجَارِحَة على الصَّيْد فَإِن ترك التَّسْمِيَة لم يحرم وَبِه قَالَ مَالك

وَقَالَ ابو ثَوْر وَدَاوُد التَّسْمِيَة شَرط فِي الْإِبَاحَة بِكُل حَال

وَقَالَ ابو حنيفَة هِيَ شَرط فِي حَال الذّكر وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات رِوَايَة مثل قَول دَاوُد وَرِوَايَة مثل قَول ابي حنيفَة وَرِوَايَة أَن يُسَمِّي فِي إرْسَال الْجَارِحَة على الصَّيْد وَلَا يلْزمه فِي إرْسَال السهْم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت