فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 2091

فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه وأموميتها وَالْولد حر يَرِثهُ مُطلقًا إِن كَانَت مسلمة وَكَذَا إِن كَانَت نَصْرَانِيَّة إلاّ إِن وَلدته لأكْثر من نصف حول مُنْذُ ارْتَدَّ وَإِن لحق بِمَالِه فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ فَذهب بِهِ فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ لوَارِثه قبل الْقِسْمَة وَإِن لحق فَقضى بِعَبْدِهِ لِابْنِهِ فكاتبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت