فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1487 من 2091
جَازَ، وَكَذَا لَو عقد بغيبته فَأَجَازَهُ، أَو كَانَ قد قدر الثّمن، وَلَا يجوز لعبد أَو مكَاتب التَّصَرُّف فِي مَال طِفْله بِبيع أَو شِرَاء، وَلَا تَزْوِيجه وَكَذَا الْكَافِر فِي حق طِفْله الْمُسلم.
للْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ الْقَبْض خلافًا لزفَر، وَالْفَتْوَى الْيَوْم على قَوْله وَمثله الْوَكِيل بالتقاضي،
حجم الخط: