فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 2091

(كتاب الصّرْف)

هُوَ بيع ثمن بِثمن تجانسا أَو لَا، وَشرط فِيهِ التَّقَابُض قبل التَّفَرُّق، وَصَحَّ بيع الْجِنْس بِغَيْرِهِ مجازفة وبفضل لَا بَيْعه بِجِنْسِهِ إلاَّ مُتَسَاوِيا وَإِن اخْتلفَا جودة وصياغة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت