فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 2091

(فصل)

وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت