فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 2091

(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت