فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2091

يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل.

(فصل)

وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت