فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2091

(بَاب الْخلْع)

هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت