فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 2091

أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت