فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2091

بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت