فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 2091

شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إِن أَدَّاهُ مَاله، وَتبطل الشّركَة بِهَلَاك الْمَالَيْنِ أَو أَحدهمَا قبل الشِّرَاء وَهُوَ على مَالِكه قبل الْخَلْط هلك فِي يَده أَو فِي يَد الآخر وَعَلَيْهِمَا بعده فَإِن هلك بَعْدَمَا شرى الآخر بِمَالِه فالمشرى بَينهمَا وَرجع المُشْتَرِي على شَرِيكه بِثمن حِصَّته وَإِن هلك قبل شِرَاء الآخر فَإِن كَانَ وَكله حِين الشّركَة صَرِيحًا فَالْمُشْتَرِي لَهما شركَة ملك وَرجع بِحِصَّتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت