فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 2091

يصرف إِلَى عِمَارَته إِن احْتَاجَ وإلاّ حفظ إِلَى وَقت الْحَاجة وَإِن تعذر صرف عينه يُبَاع وَيصرف ثمنه إِلَيْهَا وَلَا يقسم بَين مستحقي الْوَقْف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت