فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2091

على المُشْتَرِي وَفِي بيع سلْعَة بِثمن سلم هُوَ أَولا إِن لم يكن مُؤَجّلا وَفِي بيع سلْعَة بسلعة أَو ثمن بِثمن سلما مَعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت