فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 2091

قطعه فَلَو قلع الْجذع أَو قطع الذِّرَاع، وَسلم قبل الْفَسْخ عَاد صَحِيحا، وَلَا الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر على النّخل بِتَمْر مجذوذ مثل كَيْله خرصاً، والمحاقلة وَهِي بيع الْبر فِي سنبله ببر مثل كَيْله خرصاً وَلَا البيع بالملامسة، والمنابذة وإلقاء الْحجر بِأَن يتساوما سلْعَة فَيلْزم البيع لَو لمسها المُشْتَرِي أَو وضع عَلَيْهَا حجرا، أَو نبذها إِلَيْهِ البَائِع وَلَا بيع ثوب من ثَوْبَيْنِ إلاَّ بِشَرْط أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ، وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا النَّحْل بِلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت