فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2091

(فصل)

لَا يَصح بيع الْمَنْقُول قبل قَبضه، وَيصِح فِي الْعقار خلافًا لمُحَمد. وَمن اشْترى كيلياً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت