فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2091

أُجِيز البيع خلافًا لمُحَمد وَلَا يَصح بَيْعه وَلَو قطعت يَده عِنْد المُشْتَرِي فأجيز البيع فأرشه لَهُ وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف ثمنه، وَمن اشْترى عبدا من غير سَيّده ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة على إِقْرَار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت