فهرس الكتاب

الصفحة 1299 من 2091

كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط معرفَة قدر رَأس المَال إِذا كَانَ معينا وَلَا مَكَان الْإِيفَاء ويوفيه فِي مَكَان عقده وَمثله الثّمن وَالْأُجْرَة وَالْقِسْمَة وَمَا لَا حمل لَهُ يُوفيه حَيْثُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت