فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2091

المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت