فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 2091

الْخمر فَإِنَّهَا فِي حَقه كالخل وَالْخِنْزِير فِي حَقه كالشاة، وَمن زوج مشريته قبل قبضهَا جَازَ فَإِن وطِئت كَانَ قَابِضا لَهَا وإلاَّ فَلَا، وَمن اشْترى شَيْئا فَغَاب غيبَة مَعْرُوفَة لَا يُبَاع فِي دين بَائِعه وَإِن لم تكن مَعْرُوفَة يُبَاع فِيهِ إِذا برهن أنَّه بَاعه مِنْهُ إِذا لم يكن قَبضه وَإِن غَابَ أحد المشتريين فللحاضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت