فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 2091

وإيداع وَرهن وإقراض وَشركَة ومضاربة، فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا وَكيل الْمَرْأَة بتسليمها وَلَا بِبَدَل الْخلْع وَللْمُشْتَرِي من الثّمن عَن الْمُوكل، فإنْ دَفعه إِلَيْهِ صَحَّ وَلَا يُطَالِبهُ الْوَكِيل ثَانِيًا، وَإِن كَانَ للْمُشْتَرِي على الْمُوكل دين وَقعت الْمُقَاصَّة بِهِ، وَكَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت