فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 2091

بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلاَّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت