فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 2091

بِمَا لَا يتَغَابَن بهَا، وَلَو وكل بِبيع عبد فَبَاعَ نصفه جَازَ، وَقَالا لَا يجوز إلاّ إِن بَاعَ الْبَاقِي قبل الْخُصُومَة وَهُوَ اسْتِحْسَان، وإنْ وكل بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه لَا يلْزم الْمُوكل إلاَّ أنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت