فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2091

وَلَا ترد يَمِين على مُدع، وَلَا يقْضِي بِشَاهِد وَيَمِين، وَلَا يحلف فِي نِكَاح ورجعة وفيء وإيلاء واستيلاد ورقّ وَنسب وَوَلَاء، وَعِنْدَهُمَا يحلف وَبِه يُفْتى، وَلَا فِي حد ولعان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت