فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2091

إِجْمَاعًا فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر. وَكَذَا فِي النِّكَاح إنْ ادَّعَت مهرهَا، وَفِي النّسَب إنْ ادّعى حَقًا كإرث وَنَفَقَة وَغَيرهمَا وَفِي الْقصاص فَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يقر أَو يحلف وَفِيمَا دونهَا يقْتَصّ، وَعِنْدَهُمَا يضمن الْأَرْش فيهمَا، فإنْ قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت