فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 2091

فقضيي لَهُ ثمَّ برهن الآخر لَا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وَكَذَا لَا يقبل برهَان خَارج على ذِي يَد نِكَاحه ظَاهر إلاَّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شِرَاء شَيْء من آخر فَلِكُل نصفه بِنصْف ثمنه أَو تَركه، وبترك أَحدهمَا بعد مَا قضى لَهما لَا يَأْخُذ الآخر كُله فإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد أَو تَارِيخ فَهُوَ أولى، وإنْ أرخا فَالسَّابِق أولى، وإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد وَللْآخر تَارِيخ فذو الْيَد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت