فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2091

الْمُؤَجّر لَا يرجع على أحد، وَإِن ضمن الْمُسْتَأْجر رَجَعَ على الْمُؤَجّر إنْ لم يعلم أنَّه عَارِية، وَله أَن يعير مَا لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل كالحمل على الدَّابَّة لَا مَا يخْتَلف كالركوب إِن عين مُسْتَعْملا، وَإِن لم يعين جَازَ أَيْضا مَا لم يتَعَيَّن، فَإِن تعين لَا يجوز، فَلَو ركب هُوَ لَيْسَ لَهُ إركاب غَيره وإنْ أركب غَيره لَيْسَ لَهُ أنْ يركب هُوَ، وَإِن قيدت بِنَوْع أَو وَقت أَو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت