فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1825 من 2091
نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع
حجم الخط: