فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 2091

لَهما، وَلَو برهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة وَالْعَقار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب، أَو صبي، وَنصب وَكيل أَو وَصِيّ لقبض حِصَّة الْغَائِب، أَو الصَّبِي وَلَو كَانَ الْعقار فِي يَد الْغَائِب، أَو شَيْء مِنْهُ أَو فِي يَد مودعه أَو فِي يَد الصَّغِير لَا يقسم وَكَذَا لَو حضر وَارِث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت