فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2091

لَا يجوز فَوق الْعقْدَة وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذكوة الْحُلْقُوم والمريء والودجان وَيَكْفِي قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أيّاً كَانَ وَعند مُحَمَّد لَا بُد من قطع أَكثر كل وَاحِد مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين. وَقيل مُحَمَّد مَعَه وَيجوز الذّبْح بِكُل مَا أفرى الْأَوْدَاج وانهر الدَّم وَلَو مروة أَو ليطة أَو سنا أَو ظفراً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت