فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 2091

آخر، وَعند أبي يُوسُف يكره، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إنْ كَانَ يجلب مِنْهُ إِلَى الْمصر عَادَة وَهُوَ الْمُخْتَار وَيجوز بيع الْعصير مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وَلَو بَاعَ مُسلم خمرًا وأوفى دينه من ثمنهَا كره لرب الدّين أَخذه، وإنْ كَانَ الْمَدْيُون ذِمِّيا لَا يكره وَيكرهُ التسعير إلاّ إِذا تعدى أَرْبَاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت