فهرس الكتاب

الصفحة 1974 من 2091

وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت