فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2091

عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت