فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2091

أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت