فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 2091

أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه لَا يدْخل، وَإِن ذهب بهَا عَيناهُ فَلَا قصاص وَيجب أَرْشهَا وَأرش الْعَينَيْنِ وَعِنْدَهُمَا الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَالدية فِي الْعَينَيْنِ وَلَا قصاص فِي أصْبع قطعت فشلت أُخْرَى وَعِنْدَهُمَا يقْتَصّ فِي المقطوعة وَتجب الدِّيَة فِي الْأُخْرَى وَلَو قطع مفصلها إِلَّا على فشل مَا بَقِي، فَلَا قصاص بل الدِّيَة فِيمَا قطع وحكومة فِيمَا شل وَلَا لَو كسر نصف سنّ فأسود بَاقِيهَا بل دِيَة السن كلهَا وَكَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت