فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2091

مَاتَ قبله أَو أسلم أَو ولد بعده لَا تجب وَصَحَّ تَقْدِيمهَا بِلَا فرق بَين مُدَّة وَمُدَّة وَندب إخْرَاجهَا قبل الصَّلَاة الْعِيد وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ وَهِي نصف صَاع من بر أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالزَّبِيب كالبر وَعِنْدَهُمَا كالشعير وَهُوَ رِوَايَة الْحسن عَن الإِمَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت