فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 2091

وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن طبعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت