فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2091

وَزوج أَو محرم للْمَرْأَة إِن كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مَسَافَة سفر وَلَا تحج بِلَا أَحدهمَا وَشرط كَون الْمحرم عَاقِلا بَالغا غير مَجُوسِيّ وفاسق وَنَفَقَته عَلَيْهَا وتحج مَعَه حجَّة الْإِسْلَام بِغَيْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت