فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2091

الْأُخْرَى والمسمى كُله لَهَا وَعِنْدَهُمَا يقسم على مهر مثلهمَا وَلَا يَصح تزوج أمته أَو سيدته أَو مَجُوسِيَّة أَو وثنية وَلَا خَامِسَة فِي عدَّة رَابِعَة أَبَانهَا وَلَا أمة على حرَّة أَو فِي عدتهَا خلافًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت