ووقف تَزْوِيج فُضُولِيّ أَو فضوليين على الْإِجَازَة ويتولى طرفِي النِّكَاح وَاحِد بِأَن كَانَ وليا من الْجَانِبَيْنِ أَو وَكيلا مِنْهُمَا أَو وليا وَأَصِيلا أَو وليا ووكيلًا، ووكيلًا وَأَصِيلا وَلَا يتولاهما فُضُولِيّ، وَلَو من جَانب خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو أمره أَن يُزَوجهُ إمرأة