فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 2091

حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت