فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2091

وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو باينًا والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت