فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2091

معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت