فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2091

وَلَو شهدُوا فزكوا فرجم ثمَّ ظَهَرُوا كفَّارًا أَو عبيدا فَالدِّيَة على المزكين إِن رجعُوا عَن التَّزْكِيَة وإلاّ فعلى بَيت المَال وَقَالا فِي بَيت المَال مُطلقًا وَلَو قتل أحد الْمَأْمُور يَرْجُمهُ فظهروا كَذَلِك فَالدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَلَو أقرّ الشُّهُود بتعمد النّظر لَا ترد شَهَادَتهم وَلَو أنكر الْإِحْصَان يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَرجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِوِلَادَة زَوجته مِنْهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت