فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 2091

وَالْقطع وَلَو كَانَت يَده الْيُسْرَى أَو إبهامها مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو أصبعان سوى الْإِبْهَام كَذَلِك لَا يقطع مِنْهُ شَيْء بل يحبس وَكَذَا لَو كَانَت رجله الْيُمْنَى مَقْطُوعَة أَو شلاء وَلَا يضمن الْمَأْمُور بِقطع الْيُمْنَى لَو قطع الْيُسْرَى وَعِنْدَهُمَا يضمن إِن تعمد وَمن سرق شَيْئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت