فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2091

سرق ثوبا فشقه فِي الدَّار ثمَّ أخرجه قطع لَا إِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا وَلَو ضرب الْمَسْرُوق دَرَاهِم أَو دَنَانِير قطع وردهَا وَعِنْدَهُمَا لَا يردهَا وَلَو صبغه أَحْمَر لَا يُؤْخَذ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت