فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 2091

قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا يجوز إلاّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت