فهرس الكتاب
الصفحة 117 من 165
فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ
وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين
فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ
(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)
حجم الخط: